العضوية

أولا: شروط العضوية.

يجب أن تتوفر في عضو الجمعية الشروط التالية:

  1. أن يكون سعودي الجنسية.
  2. أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
  3. أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعا.
  4. أن يكون غير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ثانيا: أنواع العضوية.

  1. عضو عامل:هو العضو الذي شارك في تأسيس الجمعية أو التحق بها بعد قيامها بناء على قبول مجلس الإدارة لطلب العضوية المقدم منه، وهذه العضوية قاصرة على (الرجال/النساء) ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها وترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة وذلك بعد مضي سنة من تاريخ انضمامه للجمعية ويدفع اشتراكاً منخفضا قدره 300ريال كحد أدنى.
  2. عضو منتسب:هو العضو الذي يطلب الانتساب إلى عضوية الجمعية ويقبل ذلك مجلس الإدارة بعد تحقق الشروط المنصوص عليها في (أولا) عدا شرط السن، ولا يكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ولا الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ويدفع اشتراكاً سنوياً مخفضاً مقداره 150ريال كحد أدنى.

ثالثا: فقدان العضوية.

يفقد العضو عضويته بالجمعية في إحدى الحالات الآتية:

  1. الوفاة.
  2. الانسحاب من الجمعية بطلب كتابي.
  3. إذا فقد شرطا من شروط العضوية الواردة في (أولا).
  4. إذا ألحق عن عمد أضرارا بالجمعية جسيمة سواء كانت مادية أو معنوية ويعود تقدير ذلك لمجلس الإدارة.
  5. إذا تأخر عن تسديد الاشتراك لمدة (8 شهور) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إخطاره بخطاب على عنوانه المدون لديها، وفيما عدا الحالتين (2،1) يصدر بفقدان العضوية قرار من مجلس الإدارة.

رابعا: إعادة العضوية.

يجوز لمجلس الإدارة إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه، ولا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما تم دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات سواء كان ذلك نقدا أم عينا و مهما كانت الأسباب.

خامسا: حقوق العضو.

يحق لكل عضو من أعضاء الجمعية الإطلاع في مقر الجمعية على السجلات الخاصة بمحاضر جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة وقراراتهما، وكذلك القرارات الصادرة عن مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة. كما يحق له الإطلاع على الميزانية العمومية ومرفقاتها -في مقر الجمعية- وقبل عرضها على الجمعية العمومية بوقت كاف.

سادسا: واجبات العضو.

على عضو الجمعية ما يلي:

  1. الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته بالجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح الداخلية للجمعية.
  2. التقيد بقرارات الجمعية العمومية و بقرارات مجلس الإدارة.
  3. إبلاغ الجمعية كتابة بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها.