شراء الأدوية وإجراء العمليات الجراحية من مال الزكاة
فتاوي
الاثنين، 25 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 16 مارس 2015م

بعض الجمعيات تقوم بجمع الصدقات الواجبة .. فهل لها أن تتحمل نفقات علاج المرضى - من إجراء علميات جراحية وكذا شراء الأدوية - من أموال الزكاة ؟

الجواب :
الحمد لله
شرعت الزكاة لمقاصد كثيرة منها دفع حاجة المحتاج ، ولا شك أن المريض الذي لا يقدر على الكسب وليس عنده مال يقدر على نفقات العلاج أنه من أهل الزكاة ؛ لدخوله في عموم قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..) التوبة/60 ، بل هو أولى من غيره من الفقراء ، لأنه فقير وعاجز عن الاكتساب .

ولكن الأصل أن يعطى الفقير أو المسكين الزكاة في يده ثم يتصرف هو فيها كما يشاء حسب ما يهمه من سد حاجته .
فالأصل أن تعطى الزكاة للفقير ثم يقوم هو بتسديد فواتير المستشفى والعلاج .
وقد يجوز أن تتولى الجمعية ذلك في حالين:
إذا كان سداد الجمعية هو لنفقة علاج ثبت ديناً في ذمة المريض كأجرة المستشفى والطبيب ونحو ذلك، فالمريض الآن يكون مديناً، ويجوز لدافع الزكاة أن يدفعها للدائن مباشرة.

الحال الثانية : إذا كان ذلك أيسر للمريض وأفضل لديه كما لو كان ليس عنده أحد يقوم على خدمته ويشتري له الدواء أو يُخشى إن أخذ النقود في يده ألا يُحسن إنفاقها ، ففي هذه الحال يجوز شراء الأدوية له .
وانظر جواب السؤال رقم (138684). ففيه فتوى للشيخ ابن باز بجواز شراء أشياء عينية للفقير من الزكاة عند الحاجة إلى ذلك .
وعليه فلا مانع من دفع الزكاة للمرضى لأجل إجراء العلميات أو شراء الأدوية .. وكل ما يقوم على حاجتهم ، لكن بعد التأكد من استحقاقهم للزكاة.

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء :
... هل يحق للجمعية الاستفادة من أموال الزكاة وصرفها في علاج ورعاية وتأهيل .. الأطفال المعوقين والفقراء والمحتاجين للرعاية والعناية ؟
فأجابت : " لا مانع من الاستفادة من أموال الزكاة فيما يتعلق بالمعوقين الفقراء " انتهى من فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (9/464).

http://islamqa.info/ar/145559